تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادة — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
اسناد الصدوق إلى أبان بن تغلب ضعيف وإلى أبان بن عثمان صحيح والظاهر أن الواقع في الرواية هو الثاني لبعد رواية الأول عن جميل واللّه العالم . مسألة 88 : إذا كان المدعي غير صاحب الحق كالوصى يدعى مالا ليتيم على اخر أو يدعى على الوارث مالا للخمس أو الزكاة أو غيرها بوصية من الموصى وكالولى والوكيل لا يجوز له الحلف لان المال للغير الذي لا يثبت بيمين اخر ولذا استثني الأصحاب هؤلاء الذين ليس بأصحاب الحق عن رد اليمين إليهم كما في الجواهر « 1 » . أقول : ان تم اجماع مفيد للعلم برضى المعصوم أو بدليل معتبر عند الكل فهو والا فلا مانع عندنا لحلف هؤلاء إذا كانوا جازمين فان التعليل المذكور ضعيف بعد اطلاق صحيح هشام ومعتبرة جميل المتقدمتين المأخوذ فيهما عنوان المدعى دون صاحب الحق كما في صحيحة محمد بن مسلم المذكورة . بل استظهر منهم الاتفاق على صحة يمين الوارث مع الشاهد الواحد على اثبات مال الغير - اى المورث - وان فرض الدين مستوعبا وقيل ببقاء التركة على حكم مال الميت وادعى السيرة على صحة دعوى المالك واثبات حقه على العين التي تعلق بها الذكوة والخمس . مسألة 89 : قد سبق عدم جواز حلف المدعى في دعواه الظنية أو الاحتمالية وكذا غير صاحب الحق عند المشهور فهل يسقط دعواهم بعد رد اليمين وعدم الحلف لاطلاق الروايات المتقدمة الشاملة لفرض المانع وعدمه في عدم الحلف والدالة على بقاء تخيير المنكر بين الحلف والرد حتى في صورة عدم تمكن المدعى من الحلف كما في المقام ومن دعوى انصراف لفظ المدعى والدعوى
هامش
( 1 ) ص 177 ج 40 .
القضاء والشهادة — صفحة 61 | الشيخ محمد آصف المحسني