تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادة — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
وإذا شهد أحد بحق ميت لا وارث له على أحد فأحضره الحاكم فلا بد له من الاعتراف أو الحلف ولا أظن بأحد يفتى بجواز رد اليمين على الحاكم أو المسلمين مثلا بل ذكر الشيخ وتبعه صاحب الجواهر « 1 » ان المنكر يحبس حتى يقر أو يحلف لتعذر الرد ، وعليه فيمكن القول بسقوط حق رد المنكر في مطلق ما تعذر فيه اليمين على المدعى واللّه العالم . مسألة 90 : إذا حلف المدعي لا يجوز للمدعى عليه إقامة البينة على الأداء والابراء وذلك لا لأجل ان حلفه بمنزلة اقرار المدعي عليه فيكون المدعى عليه مكذب بينته كما قيل كما أنه ليس بمنزلة بنية المدعي ، بل لان اليمين المردودة سبب مستقل لاسقاط الدعوى على الأظهر خلافا لجمع جعلوها بمنزلة أحدهما وفرعوا عليه فروعا كثيرة كما قيل ، نعم لا بد من قبول يمين المدعي لما دل على وجوب الرضاء باليمين مطلقا حلف بها المدعي أو المدعي عليه . كصحيح الحسين بن المختار عن الصادق عليه السّلام . . . لا تحلفوا الا باللّه ومن حلف باللّه فليصدق ومن لم يصدق فليس من اللّه ومن حلف له باللّه فليرض ومن حلف له باللّه فلم يرض فليس من اللّه عز وجل « 2 » . وقريب منه صحيح الخزاز بطريق الصدوق في الفقيه فقط « 3 » ومقتضى اطلاقهما وجوب الرضا بالحلف حتى قبل حكم القاضي . مسألة 91 : إذا طلب المدعي بعد رد اليمين اليه المهلة لإقامة البينة أو المراجعة إلى حسابه مثلا فهل يسقط حقه بمجرد عدم الحلف بعد الرد أم يمهل له بما لا يتضرر به المدعي عليه . وكذا إذا تمكن من إقامة البينة بعد رد اليمين عليه فهل يثبت حقه بها أم لا بد له من الحلف والا سقطت الدعوى في المسألة أقوال .
هامش
( 1 ) ص 265 ص 266 ج 40 . ( 2 ) ص 151 ج الوسائل . ( 3 ) ص 151 ج الوسائل .