عدل ؟ فوقع : نعم من بعد يمين « 1 » .
أقول : ظاهر هذه الجملة تعلق اليمين بالشاهدين لكن المستفاد من صدر الرواية تعلقه بالمدعي وعليها تحمل صحيحته الأخرى غير المذكورة فيها اليمين « 2 » فتأمل .
ثم إن مقتضى اطلاق الرواية عدم الفرق بين الدّين والعين وحق الخيار نعم في الجواهر ضبط الرواية هكذا : ( شهادة الوصي على الميت بدين ) فاستظهر اختصاصها بالدين فقط لكن كلمة ( بدين ) غير مذكورة في الوسايل .
ويقول السيد الأستاذ - دام ظله - ان الكلمة مذكورة في نسخة الفقيه دون نسختي الكافي والتهذيب ويرى اختصاص الحكم بفرض الدين فقط فان الظاهر من الرواية حتى على نسختي الكافي والتهذيب كون الدعوى على الميت والدعوى على العين لا تكون عليه بل هي على الوارث والميت أجنبي عنها فلو فرضنا ان المدعي يدعي ان العين كانت عارية عند الميت فالميت بموته يكون أجنبيا عن العين وتبطل العارية ويطلبها المدعي من الوارث .
أقول : الظاهر من الوسائل خلو نسخة الفقيه أيضا من الكلمة المذكورة وهذا يكشف عن اختلاف نسخ الفقيه في ضبطها فلم يثبت صدورها من الامام واما ما ذكره الأستاذ فهو على دقته غير تام لصدق الدعوى على الميت في العين أيضا فإذا قال المدعي ان الميت اخذ مني صندوقا مثلا غصبا أو عارية صدق عرفا انه ادعي على الميت خصوصا إذا لم يكن عالما ببقاء العين في ما تركه ، ثم إن ترك الاستفصال يدل على عدم الفرق بين استناد البينة إلى اقرار الميت وعدمه حتى مع جهل المدعي ولابدله من يمين .
هامش
( 1 ) ص 273 ج 18 الوسايل .
( 2 ) ص 438 ج 13 الوسائل .