تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادة — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
مسألة 51 : الظاهر أن اليمين والبينة - في دعوى الحق على الميت - كلتيهما معتبرتان في اثبات الحث بحيث لو لم يحلف المدعي لم يثبت حقه وهي غير قابلة لاسقاط ورثة الميت لأن اعتباره من الحكم دون الحق فافهم . مسألة 52 : إذا كان المدعي وارث صاحب الحق فهل يكفي حلفه على عدم علمه باستيفاء مورثه أو ابرائه أم لا بد من الحلف على عدمهما فلو لم يعلم بعدمهما سقطت الدعوى ولا ينفعه الحلف على عدم العلم فيه وجهان بل قولان أظهرهما الأول للاطلاق . مسألة 53 : إذا كان الدعوى على الميت من ورثة صاحب الحق وكانوا متعددا فقيل بلزوم الحلف على كل واحد بمقدار حلفه فلو حلف بعض ونكل بعض ثبت حق الحالف وسقط حق الناكل وقيل بكفاية يمين واحدة من أحدهم على تمام الحق وهذا هو الأظهر بملاحظة صحيحة الصفار المتقدمة . مسألة 54 : إذا أوصى الميت بأن كل من ادعي على مقدارا من المال فادفعوا اليه من تركتي بلا بينة ولا يمين أو مع البينة ولا يمين فقيل إنه وصيته تنفذ من الثلث ، وقيل إنه اقرار بالدين في الشق الثاني بشهادة اعتبار البينة وحينئذ ففي سقوط اليمين بالوصية وجهان « 1 » . مسألة 55 : قال الشهيد الثاني في محكى مسالكه : لو أقر له قبل الموت بمدة لا يمكن فيها للاستيفاء عادة ففي وجوب ضم اليمين إلى البينة وجهان من اطلاق النص الشامل لموضع النزاع وقيام الاحتمال وهو ابراؤه منه وقبضه من ماله ولو من بعد الموت ومن البناء على الأصل والظاهر من بقاء الحق وهذا أقوى .
هامش
( 1 ) هنا فروع اخر للمقام لكن الابتلاء بها قليل فتركناها .