تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادة — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
والعقود اجماعا كما قيل لكن في مثل القتل يجب على الحاكم السؤال عنها عن البينة والمقر من كونه عن عمد أو خطأ وبالجملة إذا أقرّ بجامع لا بد من التحقيق عن تعيين الفرد من بين الافراد المتفاوتة حكما لبناء العقلاء على ذلك ولا أقل من أنه أحوط . مسألة 46 : إذا قطع المدعى عليه دعوى المدعي بدعوى أخرى لم تسمع حتى يجيب عن الدعوى التي هي أحق من دعواه بالسبق فإذا انتهت الحكومة يستنف هو دعواه ان شاء . مسألة 47 : الظاهر صحة المصالحة على ترك حق الدعوى بحلف المنكر لانّ الحق قابل للاسقاط وذكر بعض العلماء في منعه أشياء هو أعلم بها « 1 » . مسألة 48 : يصح إقامة الدعوى والقضاء على الغائب بلا خلاف لصحيح جميل من أصحابنا عنهما عليهما السّلام : الغائب يقضي عليه إذا قامت عليه البينة ويباع ما له ويقضى عنه دينه وهو غائب ، ويكون الغائب على حجته إذا قدم . قال : ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة الا بكفلاء « 2 » والظاهر من قوله ( إذا قدم ) كون الغائب مسافرا أو من بلد آخر وعليه يشكل الحاق الحاضر بالمسافر إذا أمكن احضاره خلافا للمنسوب إلى المشهور المدعى عليه الاجماع ، نعم لا يبعد الحاق الحاضر الممتنع أو المتعذر عن الحضور به فتدبر . نعم نقل عن فتوى الأصحاب انه لا يقضي على الغائب في حقوق اللّه كالحد المترتب على الزنا واللواط لان الحدود مبنية على التخفيف ولذا درئت بالشبهة التي يكفي فيها احتمال ان للغائب حجة تفسد الحجة التي قامت عليه فلو قامت
هامش
( 1 ) ص 58 كتاب القضاء للسيد الشيرازي دام ظله ( 2 ) ص 216 ج 18 الوسايل .