تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادة — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
ربعه وان رجعتا مع ضمنتا تمام النصف ، وإذا كان بثبوته بشهادة أربع نسوة فان رجعن كلهن ضمنت كل واحدة منهن الربع وان رجعت بعضهن فبالنسبة . أقول : هذا مع فرض بقاء الحكم بعد الرجوع أو عدم امكان استرداد العين من الاخذ وعدم ضمانه بالمثل والقيمة في فرض الجهل . وإذا كان ثبوته بالشاهد واليمين فرجع الشاهد يضمن نصفه وإذا اكذب الحالف نفسه اختص بالضمان سواء ارجع الشاهد عن شهادته أم لم يرجع لاقراره ، ولكن إذا لم يتمكن المالك من استرداد حقه منه جاز له الرجوع على الشاهد بالنصف إذا رجع لما مر ومر احتمال العدم في فرض السهو . مسألة 66 : إذا كان الشهود أكثر مما تثبت به الدعوى كما إذا شهد خمسة فرجع الزايد بعد الاستيفاء ففي ضمانه وعدمه احتمالات . أولها الضمان بمقدار شهادته ففي الفرض يضمن الراجع الواحد خمس المشهود به مثلا اختاره صاحب الجواهر تبعا للشيخ ويحيى بن سعيد فإذا شهد بالزنا ستة ورجع اثنان بعد القتل معترفين بالتعمد فعليهما القصاص بعد رد ثلثي الدية عليهما ولو قالا أخطأنا فعليهما ثلث الدية وهكذا . ثانيها عدم الضمان للاستغناء عن الزايد في الحكم الا ان يكون مرجحا بكثرة الشهود في صورة التعارض على ما مر . يقول المحقق في الشرايع في وجه هذا الاحتمال ولا يضمن الشاهد ما يحكم به بشهادة غيره للمشهود له واختاره سيدنا الأستاذ دام ظله معللا بأن الاتلاف لا يستند إلى الراجع لفرض ان شهادته وعدمها بالإضافة إلى حكم القاضي سيان ومودى الكل واحد . نعم إذا شهد الثلاثة فرجع الشاهد ان منهم فيضمن الراجعن النصف عند الأستاذ لان الحكم مستند إلى شهادة الثالث الباقي بضميمة شهادة أحد الراجعين من دون تعيين فيستند الاتلاف إلى شهادتهما وحيث لا مرجح في البين فلا محالة