تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادة — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
الصادق عليه السّلام في امرأة شهد عندها شاهدان بان زوجها مات فتزوّجت ثم جاء زوجها الأول قال : لها المهر بما استحل من فرجها الأخير ويضرب الشاهدان الحدّ ويضمنان المهر لها عن الرجل ( بما غرا لارجل ) ثم تعتد وترجع إلى زوجها الأول « 1 » . والرواية ظاهر في كون الشهادة عن زور ، نعم ربما يستبعد ثبوت الحدّ الثابت في الزاني والزانية نفسهما في السبب لكنه استبعاد « 2 » وعليها تحمل صحيحة إبراهيم « 3 » . وان كان ظاهرها بطلان الشهادة بمجرد انكار الزوج الطلاق لكنه لا يمكن الالتزام به فلا بد من حمله على رجوع أحد الشاهدين أو كليهما أو اثبات كذبهما من الخارج فلاحظ . مسألة 64 : شهود الزور يجلدون حدا وليس له وقت ( عدد معين ) ذلك إلى الامام ويطاف بهم حتى يعرفوا ولا يعودوا ويعرف توبتهم بان يكذبوا أنفسهم على رؤوس الاشهاد حيث يضربون ويستغفرون ربهم وللامام ان يحبسهم أياما ثم يخلى سبيلهم كما في الروايات « 4 » ويمكن التشهير بالجرايد والتلفزيون مكان الطواف . مسألة 65 : قيل لا اشكال ولا خلاف ظاهرا في أنه إذا رجع الشاهد بعد حكم الحاكم بثبوت حق مالي ضمن نصفه وان رجعا ضمنا تمامه وإذا كان ثبوت الحق بشهادة رجل وامرأتين فرجع الرجل ضمن نصفه وان رجعت إحديهما ضمنت
هامش
( 1 ) ص 242 المصدر . ( 2 ) على أنه يمكن حمل الحد على التعزير بقرينة ما يأتي في المسألة الآتية فلاحظ . ( 3 ) ص 241 المصدر . ( 4 ) ص 244 المصدر .