تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادة — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
الشهادة على شهادة المجهول الحال ، وانما لا يجوز للحاكم أن يقبل شهادة غير العادل .

الكلام في اعتبار التوارد

مسألة 52 : مقتضى اعتبار التعدد في الشاهد توارد شهادة الكل على شيء واحد وهذ ظاهر ، فلا تقبل الشهادة مع الاختلاف في المورد كما إذا شهد أحدهما بالبيع أو الغصب والاخر بالاقرار بالبيع أو بالملك ، أو في الزمان كما إذا شهد أحدهما بالبيع في النهار والاخر في الليل ، أو في المتعلق كما إذا شهد أحدهما بسرقة دينار والاخر بسرقة درهم أو لباس وقس على ذلك غيرها . وبالجملة ليس للقاضي الحكم بالقدر المشترك بين الشهادتين بعد اختلافهما في القيد المقوم له وان اتفقا على وحدته كما استظهر من كلام الأصحاب في القتل وغيره من الافعال التي لا تقبل التعدد . مسألة 53 : إذا شهد بسرقة ثوب بعينه لكن قال أحدهما ان قيمته درهم وقال الآخر ان قيمته درهمان ثبتت بشهادتهما والواجب على السارق دفع الأقل إذا لم يحلف المدعي على الأكثر . وإذا اختلفا في الثمن فقال أحدهما انه باع بدرهم والاخر بدرهمين لم يثبت شيء لما مر . ولو شهد أحدهما باقراره بالعربية والاخر بالإنجليزية مثلا فان أطلقا أو وقتا بوقتين قبل وان وقتا بوقت واحد سقطت الشهادتان للتكاذب . وكذا إذا شهد أحدهما انه أقر عنده بمصر بكذا والاخر انه أقر بطهران بكذا . مسألة 54 : تثبت الدعوى في الفروض السابقة بيمين المدعي منضمة إلى