تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادة — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
الشاهدين لاطلاق الأدلة وتقبل في ذلك الشهادة على الشهادة للاطلاق أيضا ولا يثبت بها حد ويثبت انتشار حرمة النكاح وكذا التعزير بناءا على أنه من الحدود في وطيء البهيمة ويثبت تحريم الاكل في المأكولة على المقر وفي الأخرى وجوب بيعها عليه في بلد آخر . . . أقول لا بأس بما ذكر ولا مانع من التفكيك بين الحد وغيره من الاحكام فيمكن ضمان السارق دون حده . مسألة 47 : لا تثبت الشهادة على الشهادة بشهادة رجل وهو واضح ولا بشهادة أربع نسوة على المشهور خلافا للإسكافي والشيخ « 1 » ولا بشاهد ويمين أو شاهدتين ويمين فتأمل . وأما ثبوتها بشهادة رجل وامرأتين فلا بأس به ظاهرا ولا نظارة لصحيح غياث إلى هذه الجهة والا لم تصح شهادة العدلين على شهادة المرأة مع أنه لا قائل به ظاهرا . مسألة 48 : المشهور شهرة عظيمة المدعي عليه الاجماع عدم قبول شهادة الفرع الا عند تعذر حضور شاهد الأصل واستدل له بالاجماع ورواية محمد ابن مسلم « 2 » لكن الأول منقول غير معتبر والثاني ضعيف سندا ولذا ذهب الأستاذ تبعا لكاشف اللئام وغيره إلى عدم الاشتراط . مسألة 49 : إذا أنكر الأصل شهادة الفرع فقيل إن كان بعد حكم الحاكم لا يلتفت إلى انكار الأصل لان الشهادة قد ثبتت بالبينة الشرعية وكان حكم الحاكم مبنيا عليها فلا تنقض بانكار الأصل شهادته . وإذا كان قبله فلا يلتفت إلى شهادة الفرع نعم إذا كان شاهد الفرع أعدل ففي عدم الالتفات اليه اشكال والأقرب هو
هامش
( 1 ) لاحظ ص 207 ج 41 من الجواهر وانا متوقف في المسألة بشقوقها . ( 2 ) ص 297 ج 18 الوسائل .