تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادة — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨

الشهادة على الشهادة

مسألة 44 : قضية اطلاق الروايات الدالة على حجية والشاهدين قبول الشهادة على الشهادة مطلقا ولا خلاف فيه في الجملة ، بل نسب بعضهم الاجماعات المنقولة عليه إلى التواتر وأما الروايات الواردة في خصوص المقام فهي ضعيفة سندا أو لا اطلاق لها يشمل جميع الموارد كمعتبرة غياث عن الصادق عليه السّلام ان عليا كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل الا شهادة رجلين على شهادة رجل « 1 » . مسألة 45 : مقتضى الاطلاقات قبول الشهادة على الشهادة على الشهادة وقد قال به بعضهم لكن المشهور المدعي عليه الاجماع عدم القبول ولم يعلم وجهه ولعله للانصراف . مسألة 46 : لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود لصحيح غياث عن الصادق عليه السّلام عن أبيه عليه السّلام لا تجوز شهادة على شهادة في حد ولا كفالة في حد « 2 » . وهذا في حقوق اللّه المحضة موضع وفاق ظاهرا وفي حقوق اللّه المشتركة كالحد في السرقة والقذف مشهور ومشمول للصحيح المذكور . وفي الجواهر : يقوى ثبوت غير الحد من الأحكام المترتبة على موضوع الحد كنشر الحرمة بأم الموطوء وأخته وابنته وبنت العمة والخالة بالزنا بهما وكثبوت المهر للمزني بها المكرهة وغير ذلك . . . نعم الظاهر عدم ثبوت التعزير بها فيما يوجبه لاحتمال كون المراد بالحد ما يشمله « 3 » . وفي محل آخر : ولو باللواط أو بالزنا بالعمة والخالة والبهيمة ثبتت بشهادة
هامش
( 1 ) ص 298 ج 18 الوسائل ( 2 ) ص 299 المصدر ( 3 ) ص 192 وص 209 ج 41 من الجواهر