هو الضابط عندهم لهذا القسم « 1 » .
أقول عرفت انه لا بعد في اثبات مطلق حقوق الناس بها وان لم يكن المقصود مالا وهذا هو مختار صاحب الجواهر أيضا .
مسألة 34 - الأظهر ثبوت حقوق الناس بشهادة المرأتين ويمين المدعى لحسنة منصور بن حازم - بطريق الصدوقبعن الكاظم عليه السّلام : إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز « 2 » .
وفي الجواهر بعد عبارته المتقدمة : بل الظاهر ثبوت ذلك كله بهما مع اليمين وفاقا للمشهور شهرة عظيمة بل عن الشيخ في الخلاف الاجماع عليه ونقل عن جمع العدم ومنهم سيدنا الأستاذ حيث انكر ثبوت مطلق الأموال بهما للمناقشة في صداقة محمد بن علي بن ماجيلويه الواقع في طريق الصدوق إلى منصور بن حازم لكنها ضعيفة فإنه حسن على الأقل لكثرة ترحم الصدوق عليه وتمام البحث فيه في الرجال . نعم يحتمل انصراف طالب الحق إلى طالب الدين فالأحوط الاقتصار عليه .
مسألة 35 - لا يعتبر الاشهاد في شيء من العقود والايقاعات عندنا لعدم دليل عليه « 3 » الا في الطلاق والظهار للروايات ولا خلاف فيه أيضا كما قيل ، وعن المشهور استحبابه في الدين والبيع للآية الشريفة بعد قيام السيرة القطعية بل الضرورة على جوازهما بغير الاشهاد ، وناقش فيه بعضهم بدعوى ان الامر في الآية ارشادي وليس امرا مولويا .
هامش
( 1 ) ص 165 ج 41 من الجواهر
( 2 ) ص 198 المصدر
( 3 ) وعن ابن عقيل اعتباره في النكاح واستدلاله ضعيف ، نعم يستحب لرواية داود المشار إليها سابقا