مسألة 39 : إذا نسي المدعي الشاهد وجب الشهادة لاطلاقات الأدلة .
مسألة 40 : هل يجب على فاقد شرائط الشهادة التحمل والأداء فيه وجهان والظاهر عدم الوجوب إذا علم برد شهادته فان الشهادة وان كانت للّه تعالى لكنها ليست تعبدية بل هي للتوصل إلى اثبات الحق جزما ، وعلى هذا إذا كان في رد شهادته إهانة واذلالا له حرم الأداء وأما إذا حصل الاذلال بالشهادة المقبولة فالظاهر بقاء الوجوب للاطلاق فتدبر .
مسألة 41 : إذا كانت الشهدة ضررية سقط وجوبها لنفي الضرر ولا خلاف فيه كما قيل . وكذا إذا كان تحملها أو أدائها حرجيا لقاعدة نفي الحرج .
مسألة 42 : والظاهر عدم وجوب تحمل مؤنة السفر على الشاهد إذا توقفت عليه بل على المدعي فافهم .
مسألة 43 : إذا كان المديون معسرا لا مال له ويوجب الشهادة ضررا عليه كحبسه فالظاهر عدم الجواز ، ولعله لا خلاف فيه ، ففي صحيح محمد بن القاسم ( وفي السند محمد بن خالد البرقي ) عن أبي الحسن عليه السّلام قال سألته عن رجل من مواليه عليه دين لرجل مخالف يريد أن يعسر ويحبسه وقد علم ( اللّه ) انه ليس عنده ولا يقدر عليه وليس لغريمه بينة هل يجوز له أن يحلف له ليدفعه عن نفسه حتى ييسر اللّه له ؟
وان كان عليه الشهود من مواليك قد عرفوه انه لا يقدر هل يجوز أن يشهدوا عليه ؟ قال لا يجوز أن يشهدوا عليه ولا ينوي ظلمه .
ومنه يظهر لزوم حمل صحيح علي بن سويد « 1 » على محمل غير مناف لمفروض هذه الرواية .
هامش
( 1 ) ص 249 ج 18 الوسائل .