( السادس ) الدين ، ففي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام : ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهنّ رجل ص 262 ص 267 ج 18 .
وفي صحيح آخر له عنه عليه السّلام ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف باللّه ان حقه لحقّ ص 198 ج 18 .
أقول : ان شهدت أربع نسوة يثبت الحق كله من دون احتياج إلى يمين المدعي وان شهدت ثنتان منهن فلابد للمدعي في اثبات حقه من يمين « 1 » ولا يوزع الدين أرباعا على شهادة كل واحدة منهنّ كما في الدية والميراث والوصية .
( السابع ) الامر الدون ، ففي موثقة عبيد عن الصادق عليه السّلام : تجوز شهادة المرأة في الشيء الذي ليس بكثير في الامر الدون ، ولا تجوز في الكثير ص 263 ج 18 ولا أدري هل به قائل منا أم لا ؟
( الثامن ) الصوم ، ففي صحيح داود عنه عليه السّلام لا تجوز شهادة النساء في الفطر الّا شهادة رجلين عدلين ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة ص 262 ج 18 لكن لا بد من حمله على محمل غير مناف للقواعد .
( التاسع ) كل ما لا يجوز للرجال النظر اليه وكل عيب لا يراه الرجل له وثقة بن بكير عنه عليه السّلام تجوز شهادة النساء في العذرة وكل عيب لا يراه الرجل .
ولصحيحة بن سنان عنه عليه السّلام وتجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر اليه ص 260 ج 18 .
وقد دلّت روايات كثيرة على جواز شهادتهن في العذرة والنفساء ص 258
هامش
( 1 ) لاحظ ص 128 ج 1 مباني تكملة المنهاج فان ظاهرها المنافاة لما ذكرنا .