تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادة — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
إلى ص 268 ج 18 . وفي الجواهر : وضابطه ما يعسر اطلاع الرجال عليه غالبا بلا خلاف أجده . أقول : ويدخل في العموم الرضاع وعيوب النساء . خلافا لما عن الأكثر المدعى عليه الاجماع من المنع في الرضاع . مسألة 32 : - المشهور - كما قيل إن كل موضع يقبل فيه شهادة النساء لا يثبت بأقل من أربع قيل ويمكن دعوى القطع به من الكتاب والسنة ان المرأتين تقومان مقام الرجل في الشهادة ، وعن المفيد وأبي الصلاح الاكتفاء بالمرأتين في المورد التاسع لكن في معتبرة داود السابقة والآتية إجازة أمير المؤمنين عليه السلام شهادة المرأتين في النكاح عند الانكار فلاحظ . مسألة 33 : لا ريب في ثبوت الدين بشهادة الرجل والمرأتين لقوله تعالى
فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ
( البقرة 282 ) ولبعض الروايات المعتبرة سندا بل يثبت به كل ما يثبت بأربع نسوة بالأولوية إذا فرض تحمل الشهادة على وجه غير محرم في بعضها فان قيام المرأتين مقام الرجل في فرض عدم وجوده . ونسب إلى المشهور ثبوت الغصب والوصية اليه والأموال والمعاوضات والرهن بل الوقف والعتق على قول جمع بها ولعل لفهمه من ثبوت هذه الأمور بشهادة رجل ويمين المدعي ولا يخلو عن شيء وان كان الأحوط المنع لعدم القطع بالأولوية وبالملازمة العرفية وان كانت الثانية مظنونة قويا . والعمدة ذيل معتبرة داود عن الصادق عليه السّلام وهو : وكان أمير المؤمنين عليه السّلام يجيز شهادة المرأتين في النكاح عند الانكار ولا يجيز في الطلاق الّا شاهدين عدلين فقلت فانى ذكر اللّه تعالى : فرجل وامرأتان فقال : ذلك في الدين إذا لم يكن رجلان فرجل وامرأتان ورجل واحد ويمين المدعي إذا لم تكن امرأتان . . .