تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادة — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
مسألة 36 : يجب تحمل الشهادة إذا أشهده المشهود له أو المشهود عليه ويجب أدائها والظاهر عدم وجوب الشهادة من دون اشهاد الا في بعض صور ذكرناه في مادة الكتمان في الجزء الثاني من حدود الشريعة في محرماتها ، ويدل على الحكم الآيات والروايات ففي صحيح هشام عن الصادق عليه السّلام في قول اللّه عز وجل ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا قال قبل الشهادة وقوله : ومن يكتمها فإنه أثم قلبه قال بعد الشهادة « 1 » . وظاهر الأدلة كون الوجوب عينيا لكن الأكثر على كونه كفائيا ولم يظهر وجهه للسيد الأستاذ فالتزم الأول وقال ليس للشاد أن يكتم شهادته وان علم أن المشهود له يتوصل إلى اثبات مدعاه بطريق آخر ، نعم إذا ثبت الحق بطريق شرعي سقط الوجوب لكن الأظهر كونه كفائيا ووجهه غير خفي . نعم لا بأس بكون تحملها عينيا فيجب وان اشهد المشهود له جمعا قبله لاحتمال الحاجة إليها بمرض أو سفر أو موت بعض الشهود أو للتعارض والترجيح بكثرة الشهود لكن الأستاذ قال بكفاية وجوب التحمل وهذا منه عجيب نعم ناقش صاحب الجواهر في أصل وجوبه وفاقا للحلي فلاحظ « 2 » . مسألة 37 : هل يجب الشهادة عند من كان الترافع اليه محرما ظاهر بعض الكلمات هو الأول ولكن انصراف الأدلة عنه قوي ، وأما إذا كان حكمه غير نافذ فالظاهر الوجوب للاطلاق فافهم . مسألة 38 : إذا طلب المشهود له أكثر من اثنين للشهادة فإن كان في شهادة الزايد أثر لاثبات حقه وجب الإجابة والأداء للاطلاق والا لا دليل على الوجوب لان الغية منه اثبات الحق دون السلطة المطلقة للمشهود له على الشهود .
هامش
( 1 ) ص 263 ج 1 تفسير البرهان وص 225 ج 18 الوسائل ( 2 ) ص 181 ج 41 من الجواهر