تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادة — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
فإنه يدل على تأخر اليمين عن المرأتين ، فإذا قلنا بثبوت حقوق الناس بشهادة الواحد ويمين المدعي لصحيح محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام لو كان الامر الينا أجزنا شهادة الواحد إذا علم منه خبر مع يمين الخصم في حقوق الناس « 1 » فلنقل به بشهادة الرجل والامرأتين الّا فيما دل الدليل على عدمه بالخصوص كالطلاق مثلا ويؤيد أو يدل عليه ما في الجواهر « 2 » في رد اختصاص الادلّة بالدين . لكن قد يدفع بظهور ما في ذيل الآية ( البقرة 282 ) من الاشهاد على البيع في إرادة الاشهاد السابق الذي كان منه الرجل والمرأتان ، متمما بعدم القول بالفصل . فالأظهر - انشاء اللّه - ثبوت مطلق حقوق الناس بشهادة الرجل والمرأتين الا فيما دل الدليل على عدم ثبوته بها كالطلاق « 3 » والقصاص . والأحوط المؤكد الاقتصار بها في الدين فقط .

نقل وتأكيد :

قال في الشرايع : ومنها ما يثب بشاهدين وبشاهد وامرأتين وبشاهد ويمين وهو الديون والأموال كالقرض والقراض والغصب وعقود المعاوضات كالبيع والصرف . والسلم والصلح والإجارة والمساقاة والرهن والوصية له والجناية التي توجب الدية ( وفي الجواهر ) كالخطأ وشبه العمد وقتل الحر العبد ، والأب الولد والمسلم الذمي والصبي والمجنون وغيرهما والمأمومة والجائفة وكسر العظام وغير ذلك مما كان متعلق الدعوى فيه مالا أو مقصودا منه المال فان ذلك
هامش
( 1 ) ص 195 وص 196 ج 18 . ( 2 ) ص 167 ج 41 . ( 3 ) لاحظ ص 258 وص 262 ج 18 من الوسايل
القضاء والشهادة — صفحة 194 | الشيخ محمد آصف المحسني