تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادة — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
( الرابع والخامس ) الميراث والولادة ففي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام : وسألته عن شهادة القابلة في الولادة قال تجوز شهادة الواحدة ص 258 وص 268 ج 18 . وفي صحيح عمر بن يزيد ( على تردد في عمر ) عنه عليه السّلام . . . فشهدت المرأة التي قبلتها انه استهل وصاح حين وقع إلى الأرض ثم مات ، قال : على الامام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام « 1 » وقريب منه صحيح بن سنان عنه وفيه : قلت فان كانت امرأتين ؟ قال : تجوز شهادتهما في النصف من الميراث ( ص 268 ج 18 ) . وفي صحيح بن سنان عنه عليه السّلام وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس ص 260 وفي موثقة سماعة المضمرة : القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة ( ص 263 ج 18 ) . أقول : لا يبعد الاكتفاء بصدق القابلة دون عدالتها ومن يعتبر عدالتها فقد بعد عن الحق ولا خصوصية للقابلة في جواز الشهادة بل يجوز شهادة المرأة وان لم تكن قابلة للروايات فشهادة كل واحد يثبت بربع الوصية فان شهدت أربع يثبت تمام المال الموصى به . مسألة 30 : هل يثبت نصف الوصية والميراث والدية بشهادة رجل واحد كما احتمل وان لم يوجد به قائل أو ربعه كما عن بعضهم أو لا يثبت به شيء كما في الجواهر « 2 » فيه وجوه . مسألة 31 : هل يجوز للمرأة تضعيف المشهود به حتى يصل الحق المعلوم إلى صاحبه ولم تكذب في شهادته بان تورى ؟ فيه وجهان .
هامش
( 1 ) ص 259 ج 18 الوسائل . ( 2 ) ص 353 ج 28 وص 174 ج 41 .