وفي المسالك : ان محل الاشكال شهادتهن منضمات إلى الرجال ، أما على الانفراد فلا تقبل شهادتهن قطعا وشذ قول أبي الصلاح بقبول شهادة امرأتين في نصف دية النفس والعضو والجراح والمرأة الواحدة في الربع .
وفي الجواهر ص 165 ج 41 : وهو كذلك إذا كان المراد بالانفراد حتى عن اليمين امّا معه فالظاهر قبول المرأتين في ما يوجب الديّة كالرجل مع اليمين .
( الثاني ) النكاح ، ففي صحيح داود بن الحصين انه سأل الصادق عليه السّلام عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهن إذا كانت المرأة منكرة فقال لا بأس به « 1 » ولأجله يحمل صحيح الحلبي على الأكمل حيث قيّد جواز شهادتهن في النكاح بما إذا كان معهن رجل « 2 » لكن عن جمع بل نسب إلى المشهور عدم الاعتبار بها فيه مطلقا وعن جماعة كثيرة من القدماء قبول شهادتهن مع الرجال ولا قائل بقبولها بلا رجال . وقيل إن رواية داود شاذة مهجورة فان تم هذا نعتمد على صحيح الحلبي .
( الثالث ) الوصية ، ففي الصحيح : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في وصية لم يشهدها الا امرأة فقضى ان تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية « 3 » وهذا مما لا خلاف فيه كما قيل ويدل عليه روايات أخر لكن في صحيح بن بزيع عن الرضا عليه السلام عدم جواز شهادتهن فيها « 4 » فيحمل على ضرب من الكراهة أو على التقية .
هامش
( 1 ) ص 265 ج 18 الوسائل .
( 2 ) ص 258 .
( 3 ) ص 261 .
( 4 ) ص 266 وص 267 .