عليه السلام في غلام شهدت عليه امرأة انه دفع غلاما في بئر فقتله فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة « 1 » .
لكن في صحيح ربعي عنه عليه السّلام : لا تجوز شهادة النساء في القتل « 2 » ومثله صحيح محمد بن مسلم « 3 » .
أقول : الجمع بين الروايات يقتضي قبولها في الدية دون القود وقد نقله المسالك عن جمع كثير .
وقد دلّ على الأخير صحيح غياث وفي السند محمد بن خالد البرقي - عن الصادق عليه السّلام عن أبيه عن أمير المؤمنين عليهما السّلام لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود .
ثم إن الدية كالوصية والميراث يثبت بشهادة كل واحدة منهن ربعها ونقل عن المشهور عدم قبوله في الدية لكن صحيح محمد بن قيس يدل عليه « 4 » وأما في الوصية وميراث المستهل فالظاهر أنه لا خلاف فيه . يقول السيد الأستاذ :
ولا فرق بينما كانت الدية ثابتة بالأصالة كما في القتل الخطائي و . . . وما لم تكن ثابتة بالأصالة كما في القتل العمدي وذلك فإنه إذا ثبت القتل بشهادة النساء لأنه لا يبطل دم امرئ مسلم ولم يجزء القود ثبتت الدية لا محالة . ( فتأمل فيه )
هامش
( 1 ) ص 263 ج 18 الوسائل .
( 2 ) ص 263 ج 18 الوسائل .
( 3 ) ص 264 .
( 4 ) في الجواهر ص 174 ج 41 : بعد نقله عن الكافي والغنية والاصباح : لخبرى ابني قيس والحكم المتقدمين سابقا اللذين لم يجمعهما شرايط الحجية . . لكن لم نعلم مراده من شرايط الحجية ! فهو قد يقبل الضعف وقد يرد الصحاح كما في المقام ، والظاهر أنه لا ضابط له في رد الاسناد وقبولها ، بل ينظر إلى الشهرة أو الاطمينان الشخصي في كل مورد .