الايلاج والاخراج . . . « 1 » قال اطلاقه يشمل اللواط أيضا .
فإذا توقف الحد على الأربعة توقف القتل عليها بالأولوية .
مسألة 27 : يثبت الرجم بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين أيضا لصحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال سألته عن شهادة النساء في الرجم فقال : إذا كان ثلاثة رجال والمرئتان وإذا كان رجلان وأربعة ن سوة لم تجز في الرجم « 2 » .
وصحيح بن سنان عنه عليه السّلام : لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة ، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وأمرئتان « 3 » وهما كما ترى غير مختصين بالزنا بل وردا في الرجم مطلقا فإذا رجم في اللواط وغيره ثبت شهادة ثلاثة رجال وأمراتين . لكن في صحيح محمد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام : إذا شهد ثلاثة رجال وأمرأتان لم يجز في الرجم ولا تجوز شهادة النساء في القتل « 4 » وعن الشيخ حملها على التقية وعلى كل يظهر من الشهيد الثاني في اللمعة المفروغية من عدم ثبوت السحق واللواط بثلاثة رجال والمرأتين .
نعم يثبت حد الزنا برجلين وأربع نسوة لقول الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبي : وان شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ولا يرجم ولكن يضرب حد الزاني « 5 » وقيل إن هذا هو مختار المشهور خلافا لجمع حيث لم يثبتوا الحد بذلك أيضا .
مسألة 28 : لازم قول الرسول الأكرم صلّى اللّه عليه واله : انما اقضى بينكم بالبينات
هامش
( 1 ) ص 373 ج 18 الوسائل
( 2 ) ص 258 المصدر .
( 3 ) 260 المصدر .
( 4 ) ص 264 المصدر .
( 5 ) ص 401 المصدر .