من شهادة أربعة رجال لصحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام حد الرجم ان يشهد أربع انهم رآه يدخل ويخرج « 1 » ولموثقة أبي بصير عن الصادق عليه السّلام لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليها أربعة شهداء على الجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحلة « 2 » .
وفي موثقة عمار عن الصادق عليه السّلام في رجل يشهد عليه ثلاثة رجال انه قد زنى بفلانة ويشهد الرابع انه لا يدري ممن زنى ؟ قال : لا يجلد ولا يرجم « 3 » ومثله في عدم ثبوت الحد والجلد صحيح محمد بن قيس « 4 » الآتي وقريب منها غيرها من الصحاح وبعضها يشمل اللواط في الجملة أيضا .
قال اللّه تعالى :
وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا
( النساء 15 ) والآية باطلاقها يشمل الزنا والسحق ، وقال اللّه تعالى :
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ
( النور 4 ) وقال اللّه تعالى :
لَوْ لا جاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ
( النور 13 ) .
ثم بين اللّه تعالى حكم اللواط بعد بيان حكم الزنا والسحق في آية النساء ولم يبين طريق ثبوته فلعله لوحدة طريقه وطريقهما .
وعلى الجملة يلحق اللواط بالزنا في ذلك بلا خلاف عند الأصحاب ، بل ادعى عليه الاجماع ويمكن ان يستدل له بصحيح محمد بن قيس عن الباقر عن أمير المؤمنين عليهما السّلام : لا يجلد رجل ول امرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهود على
هامش
( 1 ) ص 371 ج 18 ولعل كلمة أربع اشتباه ، والصحيح أربعة .
( 2 ) ص 371 ج 18 ولعل كلمة أربع اشتباه ، والصحيح أربعة .
( 3 ) ص 372 المصدر .
( 4 ) ص 373 المصدر .