تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادة — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
ونفوذها كما تقوم في جواز الاخبار في غير مقام الشهادة والترافع بلا اشكال فيه خلاف نقل عن المشهور عدم جواز الشهادة على الملكية الواقعية مستندة إلى اليد فضلا إلى الاستصحاب « 1 » ولعله لاعتبار العلم عن حسن في الموضوع . واستدل المجوز برواية حفص بن غياث عن الصادق عليه السّلام فإنها واضحة الدلالة على صحتها مستندة إلى اليد ومناقشة سيدنا الأستاذ فيها تبعا لغيره ضعيفة لكن الرواية من ناحية سندها غير قابلة للاستدلال خلافا للأستاذ دام ظله « 2 » . لكن قيام الامارات المعتبرة مقام القطع الطريقي لا يحتاج إلى دليل خاص كما تقرر في الأصول فلعل المشهور فهموا مدخلية العلم في الموضوع وان شئت فقل ان القطع موضوعي ليس طريقيا لكنه ان ثبت لا ينبغي الاشكال في كونه بنحو الكاشفية دون الصفتية الا ان تمنع خصوصية الحس عن قيامها مقامه وبالجملة الأحوط عدم جواز الشهادة بالملكية الواقعية مستندة إلى اليد . نعم يجوز بالملكية ظاهرا وباليد وبالملكية السابقة وعدم العلم بما يزيلها لا بالملكية الفعلية استنادا إلى الاستصحاب « 3 » . مسألة 23 المراد بالعلم المعتبر في الشهادة هو الاطمينان وسكون النفس فإنه علم عند العرف ، ولا دليل على اعتبار العلم الفلسفي الذي يناقض الاحتمال
هامش
( 1 ) ص 113 ج 1 مباني تكملة المنهاج لكن يظهر من الجواهر ص 140 ج 41 ان المشهور جوازها فتأمل فيها . ( 2 ) ص 215 ج 18 الوسائل وفي السند القاسم سواء كان بن يحيى أو محمد فإنه مجهول ووقوعه في اسناد كامل الزيارات لا يدل على حسنه بوجه . وللمحقق في الشرايع اشكال آخر على الرواية دفعه صاحب الجواهر ص 143 ج 41 . ( 3 ) لمعاوية بن وهب روايتان تدل أحديهما على جواز الشهادة استنادا إلى الاستصحاب وآخريهما على جوازها بما هو علم الشاهد الظاهر منه عدمها اعتمادا على الاستصحاب فتأمل ولاحظ ص 246 ج 18 الوسائل .