مسألة 17 : انما يعتبر الشروط المذكورة حين الأداء لا حين التحمل فلو تحمل الفاقد لبعضها أو معظمها ثم صار جامعا له صحت شهادته ، على القاعدة مضافا إلى دلالة جملة من الروايات عليه .
مسألة 18 : لا يبعد قبول شهادة المتبرع بها في حقوق اللّه ، بل حقوق الناس وان كان المنقول المشهور عدمه فيها وذلك للاطلاقات وعدم المقيد المعتبر ، لكن الأحوط عدم الاكتفاء بالمتبرع بها في حقوق الناس واعادتها بعد مطالبة الحاكم أو المشهود له أو المشهود عليه لدعوى الاجماع عليه .
مسألة 19 : قيل لا تقبل شهادة الوصي والوكيل بجرح شهود المدعي على الموصى والموكل ضرورة كون الجارج في الجميع هو المدعي عليه ، وقيل لا تقبل شهادة الوارث على أن فلانا جرح مورثه فإنه يثبت الدية لنفسه أو القصاص ان شهد بعد الموت أو قبله والجراح لم تندمل مع احتمال السريان عادة أو نص الشاهد باحتمال السريان وان لم يسر ولم يستوعب الدين تركته التي منها الدية ان قلنا بتعلق حق الديان بأعيانها ( ص 69 ج 41 الجواهر ) .
مسألة 20 : المنقول عن المشهور عدم قبول شهادة بعض الرفقاء لبعض على القاطع عليهم الطريق لغير محمد بن الصلت المنجبر بالشهرة وللتهمة بتحقق مقضتى العدواة الدنيوية وقيل بالقبول .
مسألة 21 : إذا سمع الاقرار أو سمع اثنين يوقعن عقدا مثلا أو شاهد الغصب صار شاهدا وان نهاه المشهود له عن الشهادة ، وهل يجب عليه الشهادة مطلقا أو في خصوص فرض الشهادة من قبل المشهود له والمشهود عليه كما
هامش
- الأحوط في قبول شهادة الزوجة ضم شهادة غيرها فلا يثبت بشهادتها وحدها لزوجها في الوصية ربعها خلافا للسيد الأستاذ .