لصاحبه قال : تجوز شهادته الّا في شيء له فيه نصيب « 1 » .
ومنه يظهر سريان المنع في مطلق من له نصيب في المشهود به وان لم يكن شريكا ، نعم لا يسرى في مطلق جلب النفع كما إذا شهد لمعيله الفقير بالمال بل في خصوص ما يكون الشاهد مدعيا في الحقيقة .
وفي الجواهر : بل ظاهر النص والفتوى بطلانها حتى بالنسبة إلى حصة الشريك وان قلنا بتبعيض الشهادة في غيره . . .
ما أفاده مطابق لصحيحة ابان كما لا يخفى .
7 - الأجير ، يستفاد مانعيته من صحيحة صفوان « 2 » وغيرها اما ضعيف سندا واما غير ظاهر دلالة . وإليها ذهب أكثر القدماء ، والمنقول عن المشهور بين المتأخرين الجواز .
8 - العبد : اختلفت في قبول شهادته وردها الروايات والأقوال والأقوى القبول مطلقا لكن المسألة لخروجها عن محل الابتلاء لا تستحق البحث .
9 - التابع ، ولا أدري هل به قائل أم لا ؟ ويمكن ان نجعل هذا دليلا على ضعف مضمرة سماعة واللّه العالم .
10 - الوصي فيما هو وصى فيه ، وفي الجواهر « 3 » وأما الوصي بل والوكيل فالمشهور عدم قبول شهادتهما فيما له الولاية عليه بل في الرياض انها شهرة عظيمة كادت تكون اجماعا كما هو ظاهر جماعة فإنهما خصمان ولصحيح محمد ابن يحيى : كتب محمد بن الحسن يعنى الصفار إلى أبى محمد عليه السّلام هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل ؟ فوقع : إذا
هامش
( 1 ) ص 272 ج 18 الوسائل .
( 2 ) ص 273 ج 18
( 3 ) ص 67 ج 41 .