تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادة — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
شهد معه آخر عدل فعلى المدعي اليمين . . . « 1 » فإنها ظاهرة في عدم الاعتداء بشهادة الوصي والا فلا حاجة إلى ضم اليمين إلى شهادة رجل آخر فالمتحصل من الرواية انّ شهادة الوصي ساقطة وانما يثبت حق الميت بشاهد ويمين كما قاله الأستاذ . أقول : الظاهر دلالة الرواية على قبول شهادة الوصي مع غيره وأما اعتبار اليمين فلعله لا قائل به من الأصحاب ، وليس معنى الرواية ما ذكره الأستاذ والا لمنع من شهادة الوصي حتى على ما لا يرتبط بالوصية عملا باطلاق الصحيحة وهو كما ترى . هذا مع قصر النظر إلى صدر الرواية المذكورة وأما بالنسبة إلى ذيلها فاستدلال الأستاذ بالصحيحة باطل جزما بل وعلى عكس مدلولها الصريح في قبول شهادة الوصي وإليك بقية الرواية : وكتب أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغيرا أو كبيرا وهو القابض للصغير وليس للكبير بقابض فوقع نعم وينبغي للوصي أن يشهد بالحق ولايتكم الشهادة وكتب أو تقبل شهادة الوصي على الميت مع شاهد آخر عدل ؟ فوقع : نعم من بعد يمين « 2 » الرواية نص في جواز الشهادة حتى للموصي عليه أي فيما يرجع إلى الوصية وبها يقيد اطلاق ما دل على منع شهادة الخصم ان شمل المقام . وأما الوكيل فان صدق عليه المدعي والخصم عرفا فلا تقبل شهادته والا فلا مانع منها أيضا . قال صاحب الجواهر « 3 » : لا ينبغي التأمل في ذلك ( أي منع شهادة الوصي والوكيل ) مع فرض الأجرة لهما على التصرف في المشهود عليه بل مطلقا
هامش
( 1 ) ص 273 ج 18 الوسائل . ( 2 ) ص 273 ج 18 الوسائل . ( 3 ) ص 67 وص 68 ج 41 .