تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادة — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
4 - الخصم ويمكن ان نفسره بالمدعي فمن يكون مدعيا في الجملة لا تقبل شهادته كشهادة صاحب الدين للمحجور عليه بمال فافهم وكشهادة أحد الشريكين لشريكه الاخر في المال المشترك ويمكن ان نفسره بالعدو فلا يقبل شهادة العدو على عدوه كما هو المشهور المدعى عليه الاجماع بقسميه « 1 » وان لم تكن العداوة محرّمة « 2 » وأما شهادة العدو لعدوه فلا مانع منه جزما ويمكن أن نفسره بكل منهما . واما في غير هذين الموردين فلا سبيل لنا إلى الاستدلال بالعنوان المذكور فتأمل في المقام جيدا . 5 - دافع المغرم ويصح ان نفسّره بما إذا صار مدعيا أو منكرا فلا تقبل شهادته كشهادة أحد العاقلة بجرح شهود الجناية . مسألة 14 : إذا شهد شاهدان بوصية أحد لزيد بمال وشهد شاهدان من الورثة برجوعه عنها ووصيته لعمرو ففي قبول الشهادة على الرجوع أقوال ثالثها التفصيل بين ما كان المال بيد الورثة أو مشاعا وبين ما كان خارجا عن يدهم فتقبل شهادة الورثة على الثاني ولا تقبل على الأول لان الموصى له مدع للمال الموجود في أيديهم أو مدع للشركة معهم في المقدار الموصى به فيكون الورثة من الغريم ولا تقبل شهادة الغريم كما في تكملة المنهاج ص 164 ج 1 . 6 - الشريك وفي صحيح ابان عن الصادق عليه السّلام في شريكين شهد أحدهما
هامش
( 1 ) ص 70 ج 41 الجواهر والمراد العداوة الدنيوية واما العداوة الدينية فلا تمنع فتقبل شهادة المسلم على الكافر . ( 2 ) كما إذا لم نقل بحرمة بغض المؤمن على ما ذكرناه في حدود الشريعة في محرماتها في حرف الباء أو كانت العداوة قهرية أو على سبيل الانتصار والانتقام ونحو ذلك .