تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادة — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥

بحث وتحقيق حول رد شهود

مسألة 13 : دلّت روايات على رد شهادة أصناف ففي صحيحة عبد اللّه بن سنان قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام ما يرد من الشهود فقال الظنين والمتهم قلت فالفاسق والخائن ؟ قال : ذلك يدخل في الظنين . ومثله صحيح سليمان بن خالد الّا انه ذكر الخصم مكان المتهم « 1 » . ومثله أيضا صحيحة أبي بصير الا انه ذكر فيه الظنين والمتهم والخصم ومثله صحيح الحلبي « 2 » وفي موثقة سماعة قال سألته عما يرد من الشهود ، قال المريب والخصم والشريك ودافع مغرم والأجير والعبد والتابع والمتهم . كل هؤلاء ترد شهادتهم « 3 » . أقول : وإليك بعض ما يتعلق بهذه المذكورات . 1 - الظنين : لا يراد به ظاهرا من يظن به سوء لأنه حرام في الجملة ولعل الأحسن تفسيره بفاقد العدالة بقرينة ادراج الفاسق والخائن فيه . 2 - المتهم ، والقدر المتيقن منه بعد النص والاجماع على عدم مانعية مطلق التهمة عن الشهادة من لم يثبت عدالته فلا يستفاد منها شرط زايد على العدالة كما يظهر من جمع من الفقهاء وفسرها في شرح اللمعة بجر النفع ودفع الضرر بالشهادة . 3 - المريب ، ولا ينبغي التردد في رجوعه إلى الظنين أو المتهم .
هامش
( 1 ) ص 274 المصدر . ( 2 ) ص 275 . ( 3 ) ص 278 ج 18 .