فإذا فعل فان على الامام أن يقبل شهادته بعد ذلك « 1 » وقد وردت روايات بذلك في خصوص القذف أيضا .
إذ لو كان المراد غيره لبينه الامام ولا بعد في ادراج الاصلاح في التوبة واطلاقها عليه .
مسألة 12 - لا تقبل شهادة السائل بكفه لصحيحي محمد بن مسلم وعلي ابن جعفر « 2 » وعلله الباقر عليه السّلام بقوله : لأنه لا يؤمن على الشهادة وذلك لأنه ان أعطى رضى وان منع سخط .
والمناط الصدق العرفي فلو سئل لضرورة نادرا لم يقدح في شهادته لعدم صدق الاسم عليه عرفا والظاهر هو الاعتماد على عموم التعليل ، لا يقال قد يفرض كون مثله عادلا مقيدا بوظيفته الشرعية فإنه يقال إنه فرض نادر والغالب الأغلب عدم حصول العدالة لمثل هؤلاء الاشخاص نعم لو فرض عدالته وأمانته بحيث لا يرضى بعطاء ولا يسخط بمنع قبل شهادته لكنه فرض نادر بل لعله غير واقع .
( سادسها ) طهارة المولد لجملة من الروايات وفيها الصحاح « 3 » واشتراطها مشهور بل ادعى عليه الاجماع فلا تقبل شهادة ولد الزنا واما إذا شك في تولده من زنا فتقبل شهادته للعمومات بعد نفي العنوان المذكور بالأصل واما إذا أحرز الفراش فالامر أوضح .
وفي رواية : الّا في الشيء اليسير إذا رأيت منه صلاحا .
هامش
( 1 ) ص 283 ج 18 من الوسائل
( 2 ) ص 281 المصدر
( 3 ) ص 276 - 277 ج 18 من الوسائل .