على الأخير ) الاجماع . لكن لا يبعد ظهور الحسنة في كونهما كتابيين أو مجوسيين وعدم كونهما ملحدين غير معتقدين بشريعة ما وهذا هو الأحوط وان كانت الحسنة مضمرة .
مسألة 6 - نقل عن الأكثر عدم اعتبار السفر وأرض غربة في صحة الوصية لاطلاق بعض الروايات المقيد بما مر وفاقا لجماعة ، والعجب من المحقق ( ره ) في الشرائع حيث يقول ولا يشترط كون الموصي في غربة وباشتراطه رواية مطرحة ، ولم يعلم وجه اطراحه !
مسألة 7 - الظاهر اعتبار سائر شروط الشاهد في المقام فان المنفي بالآية والروايات هو خصوص شرط الاسلام لا غيره ، نعم ربما يشعر الآية بعدم اعتبار العدالة فيهما فلاحظ ( المائدة 106 ) .
مسألة 8 - إذا حصل الريب في شهادتهما يحلفان بما في الآية الشريفة في سورة المائدة
مسألة 9 - الظاهر اعتبار شاهد عدل منا وشاهد من غيرنا لان المسلم ليس بأقل من كافر .
مسألة 10 - مقتضى موثقة سماعة المتقدمة عدم صحة شهادة أهل كل ملة على أهل غير ملتهم لكن إذا لم يوجد الشاهد من ملتهم جازت شهادة غير ملتهم لصحيح الحلبي « 1 » ولذيل الموثقة نفسها في خصوص الوصية « 2 » لكن قيل إن المشهور لم يقبلوا شهادة غير المسلمين مطلقا الا في خصوص الوصية . واللّه العالم . ووصف الشهيد الثاني في شرح اللمعة الرواية بالضعف وهو من مثله عجيب .
( خامسها ) العدالة كتابا وسنة مستفيضة أو متواترة واجماعا بقسميه كما في الجواهر فان قلت : الثابت في القرآن اعتبار العدالة في الشهادة على الوصية ومفارقة الزوجة
هامش
( 1 ) ص 287 ج 18 الوسائل
( 2 ) ص 287 ج 18 الوسائل