الفاسق « 1 » .
مسألة 2 : تقبل شهادة المسلم على غير المسلم ولا تقبل شهادة غيره عليه لروايات منها صحيحة أبي عبيدة عن الصادق عليه السّلام تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل ولا تجوز شهادة أهل الذمة ( الملل ) على المسلمين وموثقة سماعة وصحيح ابن مسلم « 2 » ولا خلاف ظاهرا في المسألة .
مسألة 3 - انما يصح شهادة غير المسلمين عليهم في الوصية إذا كان الموصي في أرض غربة وسفر ولم يوجد فيها مسلمين لحسنة أحمد بن عمر قال سألته عن قول اللّه عز وجل
( ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ )
قال : اللّذان منكم مسلمان ، واللذان من غيركم من أهل الكتاب فإن لم يجد من أهل الكتاب فمن المجوس « 3 » لان رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله قال سنوا لهم سنة أهل الكتاب وذلك إذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين يشهدهما فرجلان من أهل الكتاب .
وفي صحيح هشام عنه عليه السّلام . . . إذا كان الرجل في أرض غربة ولا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم في ( على ) الوصية .
مسألة 4 - لا فرق في ذلك بين الوصية بالمال وبالولاية - أي الوصاية - للاطلاق ولا يقيد بما في موثقة سماعة « 4 » لعدم التنافي .
مسألة 5 - مقتضى اطلاق صحيح ابن مسلم عدم اعتبار كون الشاهدين من غيرنا من أهل الكتاب فضلا عن كونهما من أهل الذمة كما نقل عليه ( أي
هامش
( 1 ) ص 274 وص 275 ج 18 الوسائل
( 2 ) ص 284 وص 285 ج 18
( 3 ) يظهر من الرواية ان المجوس ليسوا من أهل كتاب وان يعامل معهم معاملة أهل الكتاب لكن الحسنة مضمرة يشكل الاعتماد عليها .
( 4 ) ص 287 ج 18 من الوسايل .