تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادة — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
وكذا إذا كان غير مسلم عند المشهور ولأجله تطرح الموثقة المتقدمة « 1 » لكن الأقوى جواز شهادة أهل كل ملة على ملتهم استنادا إلى الموثقة المذكورة . ( رابعها ) الايمان وعن جمع دعوى الاجماع واحتمل الجواهر كونه ضروري المذهب في هذا الزمان ثم شرع في الاستدلال ، وخرج عن حدّ الانصاف ووصف كلام الشهيد الثاني بملاه من المتانة والوضوح بمخالفة ظاهر الشريعة وباطنها وكل ما ذكره من الوجوه غير مفيد لما يرومه « 2 » فرحمة اللّه عليه وعلى الشهيد الثاني وجميع علمائنا الأبرار . وذهب سيدنا الأستاذ إلى التفصيل فقال ان غير المؤمن ان كان مقصرا في ما اختاره من المذهب فلا اشكال في انه فاسق أشد الفسق فلا يكون خيرا مرضيا وعادلا كي تقبل شهادته واما إذا كان قاصرا فمقتضى اطلاقات عدة من الروايات قبول شهادته « 3 » منها صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام : لو كان الامر الينا لاجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس « 4 » وصحيحه الأخرى عنه عليه السّلام في الذمي والعبد يشهد ان على شهادة يسلم الذمي ويعتق العبد أتجوز شهادتهما على ما كانا اشهدا عليه ؟ قال : نعم إذا علم منهما بعد ذلك خير جزات شهادتهما « 5 » .
هامش
( 1 ) ص 24 ج 41 الجواهر . ( 2 ) والتعرض لبيان كلامه ونقده يوجب التطويل ولا أرضى به فلاحظ كلامه ( قده ) في ص 16 إلى ص 19 ج 41 من الجواهر . ( 3 ) لا اشكال في ان الغالب المعظم من المخالفين في أصول الدين قاصرون وتحقيق ذلك مذكور في الجزء الأول من صراط الحق . ( 4 ) ص 291 ج 18 . ( 5 ) ص 285 ج 18 .