تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادة — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
الاخر حتى يموت غما كما حبسه حتى مات غما « 1 » وقريب منه موثقة سماعة ومحمد بن قيس وصحيحة الصدوق إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السّلام . سابعها حبس المتهم بالقتل لرواية السكوني وفي سندها النوفلي عن الصادق عليه السلام ان النبي صلّى اللّه عليه واله كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام فان جاء أولياء المقتول بثبت والاخلى سبيله « 2 » . ثامنها وتاسعها وعاشرها حبس الغاصب والخائن وآكل مال اليتيم ، لصحيح زرارة عن الباقر عليه السّلام كان على لا يحبس في الدين الا ثلاثة الغاصب ومن اكل مال اليتيم ظلما ومن ائتمن على أمانة فذهب بها وان وجد له شيئا باعه غائبا كان أو شاهدا « 3 » . حادي عاشرها حبس المديون لصحيح غياث عن الصادق . . . ان عليا كان يحبس في الدين فإذا تبين له حاجة وافلاس خلى سبيله حتى يستفيد مالا . ثاني عشرها من يجرى عليه الحد ففي رواية أبي مريم في امرأة أقرت أربع مرات بالزنا . . . ثم امر أمير المؤمنين عليه السّلام بها فحبست وكانت حاملا . . . وفي رواية أخرى نقلها المفيد في ارشاده . . . ثم قال فما اصنع بهما يا أبا الحسن ؟ قال احتط عليها حتى تلد « 4 » . ثالث عشرها حبس السارق للمرة الثالثة بعد قطع اليد والرجل فإنه يخلد في السجن حتى يموت تدل عليه جملة من الروايات « 5 » .
هامش
( 1 ) ص 35 ج 19 . ( 2 ) ص 121 ج 19 . ( 3 ) ص 181 ج 18 . ( 4 ) ص 381 ج 18 . ( 5 ) ص 492 المصدر .