تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادة — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦

كتاب الشّهادات

مسألة 1 : يشترط في الشاهد أمور : أولها - البلوغ ، بلا خلاف منقول عن أحد حتى في المميز ففي صحيح محمد بن حمران قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن شهادة الصبي ؟ قال : فقال : لا ، الّا القتل يؤخذ بأوّل كلامه ولا يؤخذ بالثاني « 1 » . وفي موثقة السكوني عن الصادق عن أبيه عن علي عليهم السّلام ان شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها . . . « 2 » ومفهومهما عدم الجواز إذا لم يكبروا وكذا مفهوم صحيحة محمد بن مسلم « 3 » ومقتضاهما بطلان شهادة غير البالغ في غير لقتل وقبولها في القتل للرواية الأولى وصحيح جميل عن الصادق عليه السّلام . . . نعم في القتل يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه « 4 » . وفي موثقة عبيد عن الصادق عليه السّلام جواز شهادة الصبي والمملوك في الامر
هامش
( 1 ) ص 252 ج 18 الوسائل . ( 2 ) ص 257 ج 18 . ( 3 ) ص 251 المصدر . ( 4 ) ص 252 ج 18 الوسائل .