تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادة — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١

موارد الحبس في الشريعة

مسألة 225 دلت روايات على حبس أصناف من الناس وإليك ما فزت به عاجلا أولها حبس الامر بالقتل حبس الأبد ، لصحيح زرارة عن الباقر عليه السلام في رجل امر رجلا بقتل رجل ( فقتله ) فقال : يقتل به الذي قتله ويحبس الامر بقتله في الحبس حتى يموت « 1 » . وفي صحيح اخر عن أمير المؤمنين عليه السّلام : وهل عبد الرجل الا كسوطه أو كسيفه يقتل السيد ويستودع العبد في السجن حتى يموت « 2 » . ويمكن الحاق افراد الجند العاديين بالعبيد والقواد العسكريين بالسادة في هذه الا زمان فيتحصل حبس الامر غير الغالب على المباشر وحبس القاتل المغلوب على امره وان ذهب المشهور إلى خلافه . ثانيها حبس القاتل المقهور عليه كما عرفته . ثالثها حبس مخلص القاتل ، لصحيح حريز عن الصادق عليه السّلام في رجل قتل رجلا عمدا فرفع إلى الوالي فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه فوثب
هامش
( 1 ) ص 33 ج 19 الوسائل . ( 2 ) ص 33 ج 19 الوسائل .