موارد الحبس في الشريعة
مسألة 225 دلت روايات على حبس أصناف من الناس وإليك ما فزت به عاجلا أولها حبس الامر بالقتل حبس الأبد ، لصحيح زرارة عن الباقر عليه السلام في رجل امر رجلا بقتل رجل ( فقتله ) فقال : يقتل به الذي قتله ويحبس الامر بقتله في الحبس حتى يموت « 1 » .
وفي صحيح اخر عن أمير المؤمنين عليه السّلام : وهل عبد الرجل الا كسوطه أو كسيفه يقتل السيد ويستودع العبد في السجن حتى يموت « 2 » .
ويمكن الحاق افراد الجند العاديين بالعبيد والقواد العسكريين بالسادة في هذه الا زمان فيتحصل حبس الامر غير الغالب على المباشر وحبس القاتل المغلوب على امره وان ذهب المشهور إلى خلافه .
ثانيها حبس القاتل المقهور عليه كما عرفته .
ثالثها حبس مخلص القاتل ، لصحيح حريز عن الصادق عليه السّلام في رجل قتل رجلا عمدا فرفع إلى الوالي فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه فوثب
هامش
( 1 ) ص 33 ج 19 الوسائل .
( 2 ) ص 33 ج 19 الوسائل .