عليه قوم فخلصوا القاتل من أيدي الأولياء قال : أرى ان يحبس الذين خلصوا القاتل من أيدي الأولياء ( أبدا ) حتى يأتوا بالقاتل ، قيل فان مات القاتل وهم في السجن ؟ قال : ان مات فعليهم الدية يؤدونها جميعها إلى أولياء المقتول « 1 » .
رابعها المرأة المرتدة ففي صحيح غياث عن الصادق عليه السّلام . . . إذا ارتدت المرأة عن الاسلام لم تقتل ولكن تحبس أبدا « 2 » .
وفي صحيح حريز عن الصادق عليه السّلام لا يخلد في السجن الا ثلاثة : الذي يمسك على الموت والمرأة ترتد عن الاسلام ، والسارق بعد قطع اليد والرجل « 3 » .
وفي موثقة عباد . . . وحبست في السجن وأضر بها « 4 » وفي صحيح اخر :
وضيق عليها في حبسها « 5 » وفي صحيح اخر « 6 » وتستخدم خدمة شديدة وتمنع الطعام والشراب الا ما يمسك نفسها وتلبس خشن الثياب وتضرب على الصلاة .
خامسها حبس فاعل الفاحشة لصحيح بن سنان عن الصادق عليه السّلام جاء رجل إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله فقال ان أمي لا تدفع يد لامس ، فقال فاحبسها ، قال قد فعلت قال فامنع من يدخلها عليها قال قد فعلت ، قال قيدها فإنك لا تبرها بشيء أفضل من أن تمنعها من محارم اللّه « 7 » .
سادسها حبس الممسك للقتل ، لصحيح الحلبي عن الصادق قال عليه السّلام قال :
قضى علي عليه السّلام في رجلين امسك أحدهما وقتل الاخر ؟ قال يقتل القاتل ويحبس
هامش
( 1 ) ص 34 ج 19 الوسائل .
( 2 ) ص 549 ج 18 الوسائل .
( 3 ) ص 550 وص 221 ج 18 الوسائل .
( 4 ) ص 550 المصدر .
( 5 ) ص 550 المصدر .
( 6 ) ص 549 ج 18 .
( 7 ) 414 ج 18