بتأخر الموت عن الاسلام لكنه كما افاده الأستاذ ضعيف لجريان الاستصحاب في معلوم التاريخ أيضا .
ومنه يظهر انه لو كان للميت ولد كافر ووارث مسلم فمات الأب وادعى الولد اسلامه قبل موت والده وأنكره الوارث المسلم إذ على الولد اثباته .
مسألة 223 : إذا كان لامرأة ولد واحد وماتت المرأة وولدها وادعى أخ المرأة ان الولد مات قبل المرأة وادعى زوجها ان المرأة ماتت أولا ثم ولدها فالنزاع بين الأخ والزوج انما يكون في نصف مال الزوجة لان نصفها الاخر للزوج على كل تقدير .
فان أقام أحدهما البينة فهو وان أقاما مع البينة حكم بالتنصيف بينهما مع حلفهما فيكون للأخ ربع التركة ويمكن القرعة لمستحق الحلف بل مر في ما سبق انه المتعين وإذا نكل وحلف الاخر قضى له وإذا نكلا معا يقسم النصف المذكور بينهما . وان لم تكن بينة فان حلفا قسم المال بينهما وان حلف أحدهما قضى له وان نكلا قيل اقرع بينهما ولكن في الشرايع والجواهر ذكر اما لا يخلو عن التعجب فلاحظ « 1 » .
مسألة 224 : لا يشترط في حجية البينة واثبات الحق بها دعوى المدعى سابقا ولاحقا للاطلاق فيثبت ملكية الغائب إذا شهدت له البينة ، نعم إذا كذبها سقط حقه وان ادعى جهله بالحال جاز له الاخذ بها .
هامش
( 1 ) ص 513 ج 40 الجواهر .