خلافا لبعضهم بل الأقوى تساقطهما والرجوع إلى الحلف على نحو سبق .
وثانيا ان مدعي النصف يدعى النصف المشاع وهو بيدهما جميعا فبالنسبة إلى الربع يكون خارجا فلتقبل بينته .
وما ذكره ابن الجنيد من الثلثين والثلث أيضا غير مدلل ، وان مال اليه صاحب الجواهر « 1 » .
مسألة 222 : إذا مات مسلم عن ولدين مسبوقين بالكفر واتفقا على تقدم اسلام أحدهما على موت الأب واختلفا في لاخر فعلى مدعى التقدم الاثبات والا كان القول قول الأخير مع حلفه إذا كان منكرا للتقدم . وأما إذا ادعى الجهل بالحال فلمدعى التقدم احلافه ان ادعى علمه بما يدعيه .
ووجه تقديم قول المنكر هو ان استصحاب بقاء كفره إلى زمان موت أبيه يترتب عليه عدم ارثه منه وأما استصحاب عدم موت أبيه قبل اسلامه فلا يثبت به تأخر موت الأب عن اسلام ابنه ليترتب عليه ارثه منه ، ولا يفرق في ذلك بين ما إذا كان الاسلام والموت مجهولي التاريخ أو كان تاريخ أحدهما معلوما والاخر مجهولا على ما ذكره السيد الأستاذ ولا بأس به كما ذكرناه في بعض مباحث كتاب الطهارة في شرحنا على العروة الوثقى .
وإذا بنينا على عدم جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ يقضى بنصف التركة بين الولدين فيما إذا كان تاريخ اسلام الابن معلوما وكان الاختلاف في تقدم موت الأب على اسلام ابنه وتأخره عنه ، فإنهم بنوا على اصالة تأخر الحادث ، فإذا كان أسالم أحدهما في شهر شعبان مثلا وكان اسلام الاخر في شهر رمضان وشك في الأب مات قبل دخول شهر رمضان أو بعده ، فقالوا ان الاستصحاب لا يجرى في معلوم التاريخ ويجرى في المجهول فيحكم بذلك
هامش
( 1 ) ص 482 وص 483 ج 40 من الجواهر .