لهما يقسم بينهما بعد التحالف أو النكول .
وذهب جمع إلى حلف كل منهما لصاحبه كغير المتاع مما يتداعى فيه اثنان مثلا وكان في أيديهما واستدل للمشهور بصحيحة رفاعة عن الصادق عليه السّلام : قال إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فلها ما يكون للنساء وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما ، قال : وإذا طلق الرجل المرأة فادعت ان المتاع لها وادعى الرجل ان المتاع له ، كان له ما للرجال ولها ما يكون للنساء « 1 » وليس في المسألة غيرها رواية معتبرة سندا ودلالة يستدل بها إذ رواية يونس لجهالة طريق الشيخ إلى ابن فضال ضعيفة وموثقة سماعة مجملة تقريبا .
أقول العمدة هو ذيل الرواية فنحكم لأجله بأن ما للرجال للزوج وما للنساء للزوجة إذا تداعيا ولم يقيما بينة أو أقاما بينة متساوية وأما تقسيم ما يصلح لهما بينهما فلم أجد عليه دليلا معتبرا وأما صدر الصحيحة فهو ظاهر - خصوصا بقرينة ذيلها في بيان الحكم الواقعي دون فرض الترافع والقضاء ولا أدري هل به قائل من الامامية أو لا ؟ فيرجع فيما لهما إلى القواعد العامة بل لا يترك الاحتياط مهما أمكن في مدلول ذيل الصحيحة لمكان صدرها .
نعم إذا جرت العادة باهداء المتاع من بيت الزوجة كان القول قولها مطلقا حتى فيما يخص الرجال تقديما للظاهر على الأصل حتى يثبت خلافه لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السّلام فلاحظه بطوله « 2 » .
ولا أدري هل يوجد بما ذكرته من التفصيل قائل أم لا ؟ واللّه الهادي ، وعلى كل مقتضى الاطلاق عدم اشتراط التصرف أو الاستيلاء في الحكم المذكور نعم قيل باعتبار عدم يد الآخر عليه فلو فرض ان المتاع الخاص بالنساء كان في
هامش
( 1 ) ص 524 ج 17 الوسائل .
( 2 ) ص 523 ج 17 الوسائل .