تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادة — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
عليهما فقد مر الحكم في الصورة الثالثة عشرة وتفصيله ما ذكره السيد الأستاذ « 1 » : وان أقام كل منهما البينة أو لم يقيما جميعا توجه الحلف إلى البايع ، فإنه المدعي عليه إذا لم تكن بينة أو كانت متعارضة ، فان حلف على عدم البيع من كل منهما سقط حقهما « 2 » وان حلف على عدم البيع من أحدهما سقط حقه خاصة وان نكل ورد الحلف اليهما فان حلفا معا قسم المال بينهما نصفين « 3 » فإنه إذا كان لكل منهما بينة كان التنصيف بمقتضى تعارض البينتين على ما تقدم وان لم تكن لهما بينة من جهة الحلف القائم مقام البينة وان سكت المدعي عليه إذا دعى جهله بالحال فبعد تساقط البينتين يحكم بالتقسيم بينهما مع اليمين ولا يستحلف المدعى عليه الا إذا ادعى أحدهما أو كلاهما علمه بالحال فيستحلف . فان نكل أحدهما سقط حقه أو كلاهما سقطت الدعوى « 4 » وقد مر دليل الفرض في الصورة العاشرة والتاسعة . هذا كله إذا كان المال بيد البائع وأما إذا كان بيدهما أو بيد أحدهما فيفهم حكمه مما مر هذا هو المناسب بحسب الأدلة لكن في الشرائع وشرحها الكبير « 5 » حكم في فرض تعارض البينتين بالقرعة من دون تفصيل بين اعتراف البايع أو انكاره مطلقا أو بالنسبة لأحدهما أو سكوته وغيره فحكم لمن أصابته القرعة مع يمينه ، ونسبه إلى المشهور ، ثم نقل الشارح عن كشف اللئام احتمال الاقتسام للتعارض واحتمال التساقط فيحلف الثالث لهما لو اكذبهما . . .
هامش
( 1 ) ص 68 ج 1 مباني تكملة المنهاج . ( 2 ) والمراد بالحق هو ثبوت البيع دون الثمنين لعدم تعرض البينتين فيهما فيلزم المدعى عليه بردهما عليهما وكذا يجب عليه رد الثمن على أحدهما في الفرض الآتي . ( 3 ) ويرجعان على البائع بنصف الثمن لما مر . ( 4 ) وأما رد الثمن فكما مر . ( 5 ) ص 464 ج 40 الجواهر .