تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادة — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
ثم قال في الجواهر وشرحها : وعلى كل حال يلزم البايع إعادة الثمن على الاخر لان قبض الثمنين ممكن فتزدحم وتجتمع البينتان فيه بخلاف عقد البيع ، ولو نكل من أخرجته القرعة حلف الاخر ولو نكلا قسمت بينهما ولكن يرجع كل منهما بنصف الثمن الذي دفعاه إلى البائع المفروض قبضه للثمنين . أقول : إذا كان حرمان أحدهما أو كليهما عن تمام الحق أو بعضه مستندا إلى ترك اليمين يشكل معه غرام البايع به وكذا يشكل فسخ البيع بخيار تبعض المبيع نعم إذا كان التبعض غير مستند إلى ترك اليمين توجه الخيار المذكور . ولو فسخ أحدهما فهل للاخر أخذ الجميع أم لا فيه وجوه « 1 » . مسألة 217 : إذا ادعى كل من الشخصين مالا في يد الآخر وأقام كل منهما البينة على أن كلا المالين له حكم بملكية كل منهما ما في يده مع يمينه ، واستدل على ذلك بذيل موثقة إسحاق السابقة « 2 » . وفي الجواهر : ومما يتفرع على ذلك أنه لو كان المتخاصمان في بعضي الذبيحة المنفصلين كافرا ومسلما حكم بكون ما يقضي به للكافر ميتة وللمسلم مذكى ، وان كان كل واحد من الجزئين انتزعه من الاخر عملا بظاهر اليد المعتبرة شرعا ، ولا يقدح في ذلك اليد السابقة بناءا على تقديم بينة الخارج بل لعل . . . الحكم كذلك في الجزئين المتصلين ضرورة اتحاد المدرك فيهما . أقول : وفيه نظر . مسألة 218 : المنسوب إلى المشهور المدعي عليه الاجماع انه إذا تداعى الزوجان متع البيت فما يصلح للرجال للرجل وما يصلح للنساء للمرأة وما يصلح
هامش
( 1 ) ص 466 ج 40 الجواهر . ( 2 ) ص 182 ج 18 الوسائل .