الإجارة يدعي أجرة على مدعي البيع وهو ينكرها فإن لم يثبت شئ من الدعويين بيّنة أو حلف حكم بالانفساخ انتهى فتأمل فيه .
مسألة 213 : إذا اختلف المتبايعان في زيادة الثمن ونقصانها مقتضى القاعدة تقديم قول من يدعي النقيصة حتى يثبت الاخر زيادتها ، لكن المشهور المدعي عليه الاجماع تقديم قول مدعي الزيادة إذا كانت المبيع موجودا لمرسلة البزنطي ولصحيحة عمر بن يزيد عن الصادق عليه السّلام عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله :
ان التاجران . . . وهما بالخيار ما لم يفترقا فان اختلفا فالقول قول رب السلعة « 1 »
. استظهر الأستاذ منها فرض بقاء العين فما لم يفسخ العقد يقدم قول البائع لكن الاستظهار المذكور غير واضح ، نعم مرسلة البزنطي تدل على المراد دلالة واضحة .
مسألة 214 : إذا ادعى المشتري شرطا أو زيادة في المبيع أو في الاجل ونحو ذلك فالقول قول البائع المنكر مع يمينه ، وأما إذا اختلفا في جنس المبيع أو جنس الثمن كان من موارد التداعي ، فإن لم تثبت دعوى أحدهما بينة أو حلف حكم بالانفساخ .
مسألة 215 : إذا اتفقا في الإجارة واختلفا في الأجرة زيادة ونقيصة ، فالقول قول مدعي النقيصة لأصالة عدم الزيادة الا أن يقيم مدعيها البينة عليها وان أقاما بينة فالحكم ما تكرر في المسائل السابقة . وكذا إذا اختلفا في العين المستأجرة زيادة ونقيصة مع الاختلاف في الأجرة أو اختلفا في المدة كذلك مع الاتفاق في الأجرة والعين .
كل ذلك واضح لا غبار عليه ، وقد نقل الشهرة على المورد الأول أيضا .
هامش
( 1 ) ص 383 ج 12 الوسائل .