الزوجية في الزايد على المقدار المتفق عليه .
ويمكن ترجيح قول مدعي الانقطاع أيضا بوجهين :
1 - اصالة عدم اعتبار الزوجين المدة الزايدة عن المتفق عليها .
2 - ان مدعي الدوام هو الذي يطالب الاخر بشيء ما ومدعي الانقطاع هو المنكر والقول قوله مع يمينه حتى يثبت المدعي دعواه .
ومنه يظهر الحال إذا وقع النزاع بين ورثة الزوجين .
مسألة 206 إذا ادعى زوجية امرأة بلا بينة فله احلافها واحلاف زوجها الذي تعترف بزوجيتها له فان حلفت فلا حق له في احلاف زوجها لسقوط الدعوى واما إذا استحلف الزوج أو لا ففي سقوط الدعوى وعدم جواز استحلاف الزوجة نوع تردد والأشبه السقوط كصورة نكول الكل . وإذا أقام المدعي بينة على أنها زوجته واقامتها على عدمها وأقامها الزوج على أنها زوجته تسقط بينة المدعي لترجيح بينتهما بالأكثرية لان بينة الزوج بمدلولها الالتزامي تتحد مع بينة الزوج في مدلولها المطابقي .
مسألة 207 إذا تنازعا في زوجية امرأة منكرة أو جاهلية بها ، فان أقاما بينة فقد مر حكمها مرارا لكن الكلام فيما إذا لم يحلف من ترجح بينته أو اصابته القرعة فهل يجوز للاخر ان يحلف أو يرد اليمين عليها ومع نكولها يرد عليه أو لا يرد عليه أصلا كما هو ظاهر سيدنا الأستاذ فحكم بعدم ثبوت الزوجية بنكول الأول لسقوط البينتين بالتعارض ؟ والأظهر عند نكول صاحب القرعة أو البينة المرجحة عن الحلف يسقط دعواه ، واما الاخر فكأنه لا بينة له فتحلف هي على العدم أو على عدم العلم ، فان ردت وحلف قضي له وذلك لاطلاق ما دل على اثبات الحق بيمين المنكر واليمين المردودة منه « 1 » .
هامش
( 1 ) ص 176 - ج 18 الوسايل