تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادة — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧

احكام الاختلاف في العقود « 1 »

مسألة 205 إذا تنازع الزوجان في العقد فادعي أحدهما الانقطاع والاخر الدوام فان كانت البينة لأحدهما فهو وان كانت لهما تقدم أكثرهما عددا أو عدلا ومع التساوي تسقط وتخرج الحالف بالقرعة كما تقدم وهكذا في المسائل الآتية . وان لم تكن لها بينة فيمكن ترجيح قول مدعي الدوام لوجهين . 1 - اصالة عدم ذكر الاجل في العقد بناء على أن عدم ذكره مطلقا ولو مع قصد الانقطاع يوجب انقلابه إلى الدائم فعلى مدعي الانقطاع اثبات ذكر الاجل ، أو نقول المحتاج إلى اعتبار المدة هو عقد الانقطاع دون الدوام للزوم ذكرها فيه دونه ومع الشك يحكم بعدمه فيثبت العقد الدائم . اما الأول باقرارهما واما الثاني فباصالة عدم اعتبار المدة الذي هو معنى الدوام . 2 - اصالة دوام الزوجية بعد ثبوتها باعترافهما حتّى يثبت المخالف عدمه . ورد بأن اصالة عدم اعتبار الزوجية الدائمة ترفع الشك وبها يحرز عدم
هامش
( 1 ) الفرق بين هذا والعنوان السابق معلومية المالك هنا ومجهوليته هناك فتأمل .
القضاء والشهادة — صفحة 147 | الشيخ محمد آصف المحسني