3 - الشهادة بسبب الملك على الملكية المطلقة كما قيل .
4 - الشهادة عن علم على الشهادة بالاستصحاب ونحوه ان صحت في نفسها .
5 - الشهادة بالملكية الفعلية مقدمة على الشهادة على الملكية السابقة .
6 - الشهادة بالملك مقدمة على الشهادة بالتصرف واليد .
7 - الشهادة المطلقة على المؤرخة مع العلم باستناد المؤرخة إلى الاستصحاب كما قيل .
8 - بينة الخارج مقدمة على بينة الداخل كما عن المشهور .
9 - بينة الداخل مقدمة على بينة الخارج كما قيل .
ومما سبق ويأتي في هذا الكتاب يعرف حال اعتبار هذه الوجوه وعدمه .
وأما البحث عن تعارض هذه الوجوه بعضها مع بعضها فالبحث فيه طويل لا يسعه هذا المختصر وقد تعرض له المحقق الرشتي « 1 » .
مسألة 204 : إذا تنازعا في دين على ثالث فهو أما ينكر أو يدعى جهله أو يقول أنه لغيرهما أولهما على التساوي أو على التفاوت أو لأحدهما بعينه أو لا بعينه على نحو ما مر في العين « 2 » .
فعلى الأولين يحلف المدعى عليه على العدم أو على عدم علمه ان لم يكن لهما بينة وان نكل فان حلف أحدهما يثبت الدين له وان حلفا معا فالظاهر هو التنصيف لبطلان الترجيح بلا مرجح وعدم امكان الجمع بينهما بغيره وعليه بناء العقلاء
هامش
( 1 ) ص 227 وما بعدها من الجزء الثاني من كتاب قضائه المطبوع بمطبعة قيام في بلدة قم المقدسة .
( 2 ) محل البحث وحدة المدعى به كما إذا ادعيا ثمن الدار التي اشتراها المدعى عليه بدعوى كل منهما ان الدار له .