على الترجيح وعلى كل لا يتعدى منهما إلى غيرهما فلا تتقدم الشهادة بسبب الملك على الشهادة بمطلق الملك كما قيل لعدم النص .
مسألة 203 : إذا شهدت إحداهما بقدم الملك والأخرى بحادثه في العين الخارجة من أيديهما فقالت الأولى انها لزيد من سنتين لحد الان والأخرى انها لبكر من سنة فان علم أن مستند البينة الأولى هو الاستصحاب تقدم الثانية عليها لانقطاع الاستصحاب بالبينة فإن لم يعلم تساقطان للتعارض في السنة الأخيرة وحيث إن شهادة الأولى على الملكية في السنة الأولى لا معارض لها يحكم بها لمالكها فله مطالبة الأجرة من المتصر بل تستصحب إلى زمان الحاضر فيقضى له إذ لا مانع له سوى البينة الساقطة بالمعارضة وهذا هو المنقول عن المشهور خلافا لجمع ويؤيده ذيل رواية بن سنان في الجملة لكنها ضعيفة سندا بعلى بن مطر خلافا لصاحب الجواهر حيث عبر عنها بالصحيحة .
نعم إذا شهدت الثانية بالاشتراء قدمت على الأولى فإنه يفهم انها اطلعت على ما لم تطلع عليه الأولى فافهم .
ولو أطلقت إحداهما وأرخت الأخرى قيل تقدم المطلقة مع العلم باستناد المؤرخة إلى الاستصحاب وأما إذا لم يعلم فالمتجه العمل بالاستصحاب أيضا اقتصارا في تساقطهما على ما علم تعارضهما فيه وهو الملك في الحال فيبقى غيره مستصحبا ، وقيل تساوتا لاحتمال الاطلاق هذا التاريخ وغيره زائدا أو ناقصا فلاحظ وتأمل .
تتمة
ترجيح احدى البينتين على الأخرى في موارد :
1 - الأكثرية .
2 - الأعدلية .