تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادة — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
تخيير الحاكم بين الاحلاف والقرعة في فرض قبولهما للحلف وجه كل ذلك للاطلاق . واعلم أن صاحب الجواهر الحق هذه الصور الثلاث أي ما لا يد لأحدهما على العين بما إذا كانت بيد ثالث لاطلاق الدليل . وفي تحرير الوسيلة : ولو لم تكن في يدهما ولا يد غيرهما ولم تكن بينة فالأقرب الاقراع بينهما وفيه أيضا وان كان في يد ثالث أولا يد لاحد عليه فالظاهر سقوط البينتين والرجوع إلى الحلف أو إلى التنصيف أو القرعة ، لكن المسألة بشقوقها في غاية الاشكال . . . ( الصورة العاشرة ) إذا تنازعا في عين عليها يد ثالث يقول لا أدري لمن هي فيجرى فيها ما تقدم في السابعة والثامنة والتاسعة من دون أدنى فرق غير توجه اليمين إلى الثالث إذا ادعى أحد المتنازعين أو كلاهما علمه بالحال وضمانه مع النكول ، واستناد التلف اليه وكذا في الصور الآتية فافهم . ثم الظاهر الحاق فرض اقرار الثالث بحقية أحدهما لا بعينه بادعاء عدم العلم بالحال من حيث الحكم والنتيجة . إذ لا يتميز ذو اليد فكأن العين لا يد عليها من أحدهما . ( الصورة الحادية عشر ) اقرار الثالث ذي اليد بأنها لهما معا فيجرى فيها ما مر في الأولى والثانية والثالثة بعينه لان اقرار ذي اليد حجة فكأن العين في يدهما « 1 » . ( الصورة الثانية عشر ) اقرار الثالث انه لأحدهما بعينه فيجري فيها ما مر في الرابعة والخامسة والسادسة لما عرفت . ( الصورة الثالثة عشر ) انكار الثالث انها لهما فان ادعى لنفسه فهو منكر
هامش
( 1 ) لكن إذا ادعى الغصب وقلنا بعدم حجية اقرار الغصب يدخل الصورة في السابعة والثامنة والتاسعة وإذا ادعى الأمانة بالنسبة إلى أحدهما والخيانة إلى ثانيهما فيكون أحدهما ذا يد على النصف واما النصف الآخر فلا يد لأحدهما عليه .
القضاء والشهادة — صفحة 137 | الشيخ محمد آصف المحسني