تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادة — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
البينة من المدعى فان كانت له بينة والا فيمين الذي هو في يده « 1 » . لكنه لجهالة محمد بن حفص الواقع في سنده ضعيف غير حجة كالاجماع المنقول المستدل به على الأخير وقد استدل عليه برواية بن سنان « 2 » الضعيفة سندا ودلالة فمذهب المشهور ضعيف لا دليل عليه . والأقوى سقوط البينتين مع التساوي عددا أو عدالة والقضاء لذي اليد بحلفه كالصورة الرابعة بلا ترجيح لبينة الداخل أو الخارج ومن غير فرق بين الشهادة بالسبب أو بالملك المطلق أو بالاختلاف لموثقة إسحاق المتقدمة ففيها : فقيل له : فلو لم تكن في يد واحد منهم وأقاما البينة ؟ فقال : احلفهما فأيهما حلف ونكل الاخر جعلتها للحالف فان حلفا جميعا جعلتهما بينهما نصفين ، قيل فان كانت في يد أحدهما وأقاما جميعا البينة ؟ قال : اقضى بها للحالف الذي هي في يده « 3 » . وأما إذا كان بينة أحدهما أكثر أو اعدل فترجح على الأخرى فيقضى لصاحبها مع حلفه جزما لصحيح أبي بصير ، ففيه : أكثرهم بينة يستحلف وتدفع اليه « 4 » . وعليها تحمل معتبرة غياث فإنها مطلقة من حيث الحلف وتساوي البينتين . ولسيدنا الأستاذ تفصيل آخر ، وهو ان ذا اليد ان انكر دعوى الاخر حكم له بالمال مع حلفه لمعتبرة إسحاق من دون اعتناء بالأكثرية والأعدلية وان لم ينكر بل ادعى انتقال المال اليه من غيره ولا يدري حقيقة الحال فمن كانت بينته أكثر عددا قضى له بحلفه ومع التساوي فيها أقرع بينهما فمن اصابته
هامش
( 1 ) ص 186 ج 18 الوسائل . ( 2 ) ص 186 ج 18 الوسائل . ( 3 ) ص 182 المصدر . ( 4 ) ص 181 المصدر .