( الصورة الخامسة ) إذا كانت العين بيد أحدهما وكانت لأحدهما بينة فان كانت البينة للمدعي تدفع العين اليه لتقديمها على اليد وان كانت لذي اليد فالامر أوضح ، ولكن هل عليه حلف من جهة انه منكر كما مر عن السيد الأستاذ وصرح به في المقام أيضا فيه نظر كما مر .
نعم لو قلنا بلغوية بينة المنكر وانه ليس له الا الحلف بطل الفرض ورجع إلى الصورة الرابعة لكنه ضعيف لضعف ما استدلوا عليه كما يأتي في الصورة السادسة .
( الصورة السادسة ) إذا كانت على العين يد أحدهما وأقام كل منهما بينة ففيه أقوال « 1 » والمشهور شهرة عظيمة انه يقضى بها للخارج دون المتثبث « 2 » .
ان شهدت لهما بالملك المطلق مع التساوي في العدد والعدالة وعدمه بل عن الخلاف والغنية والسرائر وظاهر المبسوط الاجماع عليه ، وقيل بتقديم بينة الداخل وعلى الأول لا فرق عندهم بين الشهادة بالسبب وعدمه ، وقيل بتقديم بينة الداخل ان شهدتا بالسبب وأما لو شهدت للتشبث بالسبب وللخارج بالملك المطلق فيقضى لصاحب اليد سواء كان السبب مما لا يتكرر كانتج ونساجة الثوب أو يتكرر كالبيع والصياغة خلافا لابن إدريس حيث قدم بينة الخارج حتى في هذا الفرض .
واستدلوا على الأول بالاجماع المنقول وخبر منصور عن الصادق عليه السّلام ففي ذيله : ولا اقبل من الذي هي في يده بينة لان اللّه عز وجل أمر ان تطلب
هامش
( 1 ) أنهاها النراقي في محكى مستنده إلى تسعة .
( 2 ) في ص 460 ج 4 الجواهر إذ المراد بالداخل والخارج في كلامهم المدعى والمنكر لا خصوص ذي اليد ومدعيه وان كانت النصوص مشتملة عليه .