تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادة — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
الشهود الخمسة خمسة أسهم ولصاحب الشاهدين سهمين « 1 » . أقول للرواية سندان أولهما سند الكليني وهو ضعيف بالنوفلي على الأرجح ، وثانيهما سند الشيخ وفيه محمد بن خالد البرقي ظاهرا وفيه كلام ذكرناه في كتاب الرجال ، وعلى كل الأعراف أحدا قال بمضمونها ، ولذا أول بعضهم السهام فيها بسهام القرعة دون سهام المدعى به . الثاني يقول صاحب الجواهر - ره - بعد نقل موثقة إسحاق السابقة « 2 » الا انه خبر واحد وفي سنده ما فيه والمشهور نقلا وتحصيلا على خلافه فلا يصح مقيدا لما دل مما تسمعه من النصوص وغيره على التنصيف بدونه أي بدون الحلف وتبعه غيره في رد الخبر . أقول خبر الواحد حجة وليس في سنده من يرد الخبر لأجله سوى غياث ابن كلوب الذي لم يوثقه النجاشي والشيخ في كتابيه في الرجال لكنه موثق وان كان عاميا لقول الشيخ في عدته : ولأجل ما قلنا عملت الطائفة بما رواه حفص ابن غياث وغياث بن كلوب ونوح بن دراج والسكوني وغيرهم من العامة . . « 3 » . ونقل عنه أيضا : أجمعت العصابة على العمل بروايات السكوني وعمار ومن ماثلهما من الثقات . ( لكنني لم أجد هذه الجملة الأخيرة في عدته ) . وان كان نظر صاحب الجواهر إلى الحسن بن موسى الخشاب فقد ذكر النجاشي في حقه انه من وجوه أصحابنا مشهور كثير العلم والحديث وهذا يفيد صدقه جزما فان الكاذب والمجهول لا يكون من وجوه أصحابنا . ونحن لم
هامش
( 1 ) ص 185 ج 18 الوسايل ( 2 ) ص 412 ج 40 من الجواهر ( 3 ) تعرضنا لكلام الشيخ مفصلا في كتابنا بحوث في علم الرجال وهو الان تحت الطبع لثانى وكان اسمه أولا فوايد رجالية .
القضاء والشهادة — صفحة 131 | الشيخ محمد آصف المحسني