تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادة — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
في نصفه كي يتوجه التحالف كما قيل فالمتجه الغاء حكم يد كل منهما بالنسبة إلى تحقق كونه مدعى عليه ويكون كما لو تداعيا عينا لا يد لاحد عليهما ولا بينة لكل منهما « 1 » . . أقول : لكن لو شك في اعتباره يرجع إلى اطلاق ما دلّ على حصر القضاء بالبينات والايمان لعدم مقيد له في المقام فافهم . وعليه فان حلفا فهو ، وان حلف الأول ثم نكل الثاني ردت اليمين على الأول ولا يكفيه اليمين الأولى لأنها كانت على نفي استحقاق صاحبه فيما هو بيده واليمين المردودة على الاثبات ، نعم لو نكل الأول فالظاهر كفاية حلف الاخر يمينا واحدة جامعة بين النفي والاثبات لصدق الحلف عليهما ولا يعتبر تكرر لفظ الجلالة مثلا ولذا لم ينقل عن المشهور القائلين بالحلف الخلاف فيه . ( الصورة الثانية ) ان يكون لكل منهما بينة في الفرض المذكور والحكم فيها أيضا التنصيف من دون اقراع وترجيح باعدلية أو أكثرية بلا خلاف يجده صاحب الجواهر بعد القديمين « 2 » ويقول الشهيد الثاني لا اشكال في الحكم كما لو لم تكن بينة ، وقيل لان مع كل منهما مرجحا باليد على نصفهما فقدمت بينته على ما في يده وقيل لان يد كل وأحد على النصف وقد أقام الاخر البينة عليه فيقضى له بما في يد غريمه بناء على تقديم بينة الخارج فكل منهما قد اعتبرت فيما لا تعتبر فيه الأخرى
هامش
( 1 ) للاحظ ص 403 من الجواهر . ( 2 ) لكن عن الرياض نسبة القول بالتنصيف في فرض تساوى البينتين عدالة وعددا وتقييدا واطلاقا إلى جماعة من القدماء وحكمهم مع الاختلاف فيها للارجح وسنذكر في المتن انه الأظهر في الجملة .